العلامة الحلي

422

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لا يصح ، والعبد يمضي على إحرامه تطوعا ، ولا ينقلب فرضا ( 1 ) . وقال مالك : الصبي والعبد معا يمضيان في الحج ، ويكون تطوعا ( 2 ) . وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، فإن لم يمكنهما ، رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما ، ولو لم يعودا ، لم يجزئهما عن حجة الإسلام . وقال الشافعي : إن لم يعودا إلى عرفات ، لم يجزئهما عن حجة الإسلام ( 3 ) . وكل موضع قلنا : إنه يجزئهما عن حجة الإسلام ، فإنه يلزمهما فيه الدم إن كانا متمتعين ، وإلا فلا . وقال الشافعي : عليه ( 4 ) دم ( 5 ) . وقال في موضع آخر : لا يبين لي أن عليهما شيئا ( 6 ) .

--> ( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 174 ، بدائع الصنائع 2 : 121 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 136 ، الحاوي الكبير 4 : 244 - 245 ، المجموع 7 : 58 و 61 ، المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 379 ، المسألة 226 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 380 - 381 ، التفريع 1 : 353 ، المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 379 ، المسألة 226 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 429 ، المجموع 7 : 58 ، روضة الطالبين 2 : 400 ، الحاوي الكبير 4 : 246 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 379 ، المسألة 227 . ( 4 ) كذا ، والظاهر : عليهما . ( 5 ) مختصر المزني : 70 ، فتح لعزيز 7 : 429 ، المجموع 7 : 59 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 380 ، المسألة 228 . ( 6 ) مختصر المزني : 70 ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 380 ، المسألة 228 .